“شوف ليك ايه وعليك ايه”.. قرار جديد من “الضرائب” بخصوص الشقق المفروشة والايجار الجديد والمحلات

قامت مصلحة الضرائب بتذكير الممولين من الأفراد الذين يملكون عقارات سكنية أو مصيفية أو تجارية، ويؤجرونها بأشكال مختلفة سواء إيجار ثابت أو مفروش، بأنهم ملزمون بإبلاغ المأمورية الضريبية عن ذلك، وأوضحت أن التأجير يخضع للضريبة على دخل الثروة العقارية، وأن التقصير في الإبلاغ عنه يجعل أصحابها مسؤولين قانونيا، وفقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (٢٠٦) لسنة ٢٠٢٠.

قرار جديد بخصوص الشقق المفروشة والايجار الجديد والمحلات

وأشارت إلى أن ضريبة الثروة العقارية ليست جديدة أو حديثة وإنما ازدادت أهميتها مؤخرا نظرا لارتفاع عدد حالات التأجير وقيمتها، وفقا لقانون 4 لعام 1996، وفي هذا الصدد أكد الدكتور فايز الضباعنى، رئيس المصلحة، إن قانون الضريبة على الدخل رقم ( 91 ) لسنة 2005 ينص على أنه يتم خصم نسبة ٥٠% من الإيرادات كتكاليف ومصروفات، وهذه نسبة ثابتة، مشيرًا إلى أن معدل الضريبة يزداد تدريجيا من 2.5% إلى 27.5% وفقًا لشرائح صافي الربح، وأضاف أن هناك عقوبة تطبق على من لم يدفع الضريبة، وهي بمقدار سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في بداية يناير من سنة المحاسبة مضافا إليه 2%.

وذكر أنه في حالة التأجير يخضع العقار أو الوحدة السكنية لضريبتين: ضريبة الثروة العقارية والضريبة العقارية، إذا كانت قيمتها تزيد على 2 مليون جنيه، وأن ضريبة العقارية تُحسَب ضمن التكاليف التي تُخَصَّم من ضريبة الثروة العقارية، وأوضح أن الممول مطالب بتقديم إقرار ضريبي، إلا في حالات استثنائية مثل: إذا كان صافي دخل التأجير سواء ثابت أو مفروش لا يتجاوز شريحة المعفاة وهى حاليًا 21 ألف جنيه، اعتبارًا من الفترة الضريبية التي تنتهي بعد 15يونيو 2023 أو إذا كان الممول موظفًا ولديه دخل ثروة عقارية وإجمالي صافي دخله لا يتجاوز 21 ألف جنيه، محذرًا هؤلاء الممولين من عدم الالتزام حتى لا يخالفوا أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *