عاجل.. مصلحة الضرائب: العقار يخضع للضريبة في هذه الحالة فقط
تفاصيل الضريبة على الثروة العقارية

أعلن مستشار رئيس مصلحة الضرائب، رجب محروس، عن كافة التفاصيل المتعلقة بالضريبة على الثروة العقارية، وأكد بأن هذا القانون يتم العمل به اعتبارًا من عام 1939 ولكن المصلحة تعيد تذكر الممولين به، وأضاف محروس خلال تصريحات تلفزيونية بأنه يلزم على الممول تقديم إقرار ضريبي يوضح تفاصيل الوحدات المؤجرة وعنوانها وتفاصيلها، وأن الأشخاص الطبعيين ممن يملك وحدة سكنية ويقوم بتأجيرها سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش، يلزم عليهم إخطار المأمورية المختصة بهذا الأمر، وفي حالة قام المواطن بإخفاء قيمة التأجير الحقيقية، يتم النظر في الحالات المثيلة أو المشابهة ولا يتم قبول الإقرار الضريبي إلا عند التحقق من مصداقيته.

تفاصيل الضريبة على الثروة العقارية

وكشف محروس بأنه يلزم على كافة الأشخاص الطبيعيين ممن يمتلك وحدة سكنية ويقوم بتأخيرها بإخطار المأمورية المختصة، حيث تخضع الإيرادات للضريبة وهي ليست مستحدثة أو جديدة، وتابع محروس، بأنه يتم احتساب نسبة 50% من الإيرادات مقابل المصروفات والتكاليف، عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية، ويكون سعر الضريبة تصاعدي طبقًا لمستوى شرائح صافي الربح، وأكد محروس بأنه يتم الإعفاء من تقديم الإقرار الضريبي في حالة كان صافي الإيراد السنوي من تأجير الوحدة السكنية مفروش أو محدد المدة، لا يتعدى 42 ألف جنيه.

مستشار رئيس مصلحة الضرائب، رجب محروس
مستشار رئيس مصلحة الضرائب، رجب محروس

وأضاف رجب محروس، بأنه يتم الإعفاء من تقديم الإقرار الضريبي حال كان صافي الإيراد السنوي من التأجير لا يتعدى الشريحة المعفاة والذي يصل إلى 21 ألف جنيه، وأن الممولين ممن يمتلك وحدات سكنية ويقوم بتأجيرها، يجب عليهم الالتزام لتجنب التعرض إلى عقوبات، وفي حالة التغيب عن تبليغ المصلحة بتأخير الشقق والمحلات يتعرض الممول إلى المساءلة القانونية، ويخضع العقار أو الوحدة السكنية لكلًا من الضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية، في حالة تجاوز القيمة السوقية للوحدة مبلغ 2 مليون جنية.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *