كأن لم يكن.. الأهلي يطالب بحل لجنة الانضباط ويعترض على إيقاف كهربا 12 مباراة
محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى التي أقامها النادي الأهلي من خلال المحامي محمد عثمان المستشار القانوني للنادي لحل لجنة الانضباط والقيم والأخلاق التابعة إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد أن أصدرت عقوبة بإيقاف اللاعب محمود عبد المنعم كهربا 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه إلى جلسة  28 مايو الجاري للاطلاع.

وتقدم المستشار محمد عثمان وكيلا عن محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي، بدعوى قضائية خلال الساعات الماضية لحل لجنة الانضباط بعد عقوبة كهربا، حيث استند في دعوته لقرار رئيس اللجنة الأولمبية رقم 20 لسنة 2021والتي نصت على أن “انتخاب الرؤساء ونواب الرؤساء وأعضاء اللجان المستقلة أي لجنة تدقيق الحسابات واللجان الانتخابية واللجان القضائية هو اختصاص وحق أصيل للجمعية العمومية العادية للاتحاد علي نحو ما نصت عليه المادة (27) فقرة (ط)، والمادة (65) فقرة (هـ) من لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم سالف الإشارة إليها”.

الأهلي 1
الأهلي

وأضاف في الدعوى أن “المادة (39) فقرة (ح) من لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم الذي استند عليها مجلس إدارة الاتحاد لتعيين لجنة الانضباط لم تعطي الحق لمجلس إدارة الاتحاد لتعيين وتشكيل لجنة كاملة وإنما ورد بالفقرة (ح) من تلك المادة حق المجلس في تعيين البدائل للوظائف الشاغرة فى اللجان المستقلة لحين انعقاد الجمعية العمومية التالية، ولو كان أعضاء الاتحاد حين وضعهم للائحة النظام الأساسي يرغبوا في إعطاء مجلس الإدارة الحق في تعيين كامل أعضاء اللجان المستقلة سواء بشكل دائم أو مؤقت ما كان أعوزهم النص علي ذلك صراحة، أما وأن صياغة النص قد جاءت وفق ما سبق ايضاحه فإنه مقصود بأن يكون لمجلس إدارة الاتحاد الحق في استكمال تعيين البدائل للوظائف الشاغرة فى اللجان بشكل مؤقت لحين انعقاد أول جمعية عمومية تالية للاتحاد، وليس تعيين كامل اللجان”.

وجاء في البند الثالث الذي استندت عليه الدعوى المقامة من الأهلي: “أن ما قام به مجلس إدارة الاتحاد من تعيين لجنة الانضباط والقيم والأخلاق فيه إخلال بالضمانات التي قررتها لائحة النظام الأساسي للاتحاد للحفاظ علي حقوق أعضائه وحيث إنه من المبادئ المقررة أنه إذا فقد القرار أحد أركانه الأساسية فإنه يعتبر معيبًا بخلل جسيم ينزل به إلى حد الانعدام، والاتفاق منعقد على أنه سواء اعتبر الاختصاص أحد أركان القرار أم أحد مقومات الإرادة التي هي ركن من أركانه، فإن صدور القرار من جهة غير منوط بها إصداره قانونًا يعيب القرار بعيب جسيم ينحدر به إلى حد الانعدام، طالما كان في ذلك افتئات على سلطة جهة أخرى لها شخصيتها المستقلة.

وأضافت الدعوى: “أن المادة الأولى من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 على أن: في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها: الوزير المختصة: الوزير المختص بشنون الرياضة، الجهة الإدارية المركزية وهي الجهة المنوط بها التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها ومن نص تلك المادة فقد عهد المشرع دور المطعون ضده الأول من ناحية الأشراف والرقابة على جميع الهيئات الرياضية وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة القضاء الإداري من منح سلطه الجهة الإدارية فى إبطال أي تصرف مخالف للقانون واللوائح حيث عهد المشرع إلى المديريات الرياضية ولاية الأشراف على الهيئات الرياضية من النواحي المالية والإدارية وعهد للجهة الإدارية””.

وطالب الأهلي، قبول الطعن والغاء قرار وقف كهربا كأن لم يكن، وجاء في الدعوى “يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلًا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى الصادر من المطعون ضده الأول وزير الشباب والرياضة فيما تضمن من الإمتناع عن اصدار قرار بإبطال تعيين لجنة الانضباط والقيم والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم الحالية المعينة بتاريخ 2023/2/12 وبطلان كافة القرارات والتوصيات الصادرة عنها. وما بترتيب عليه من آثار واعتباره كأن لم يك، وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبى الصادر من المطعون ضده الأول وزير الشباب والرياضة فيما تضمن من الامتناع عن إصدار قرار بإبطال تعيين لجنة الانضباط والقيم والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم الحالية المعينة بتاريخ 2023/2/12 وبطلان كافة القرارات والتوصيات الصادرة عنها وما بترتيب عليه من آثار واعتباره كأن لم يكن. رابعًا: إلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة”.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *