ما حكم التخلص من الكلاب والقطط الضالة؟.. “الإفتاء” تكشف عن جوازه في هذه الحالة

تواصل دار الإفتاء المصرية، خدماتها المختلفة الهادفة إلى الإجابة عن تساؤلات المواطنين المختلفة، فضلا عن التفاعل الجاد والمستمر معهم، في شتى مناحي الحياة، سواء أمور تخص دينهم أو دنياهم، ولعل ما يشغل المواطنين خلال هذه الأيام، هو القانون الذي ينظم عملية تربية الكلاب والحيوانات الخطرة، فضلا عن كيفية التعامل مع الكلاب والقطط الضالة، والذي جرى الموافقة عليه رسميا أمس، ونشر قراره في الجريدة الرسمية.

إيواء القطط والكلاب الضالة

وفي هذا الصدد، ورد إلى دار الإفتاء، سؤالا يقول صاحبه: دأبت جارتنا على إيواء القطط والكلاب الضالة في مدخل العمارة ممَّا يسبّب انتشار الأمراض والأوبئة، والتي أصابت أولادنا بأمراض الجلد والعيون فضلًا عمَّا تتركه هذه القطط والكلاب من المخلفات والقاذورات. فما حكم قتل هذه الكلاب والقطط الضالة؟

حكم التخلص من الكلاب والقطط الضالة

وأوضحت دار الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني، أن القطط والكلاب وغيرها مِن مخلوقات الله التي لا يصحّ إيذاؤها، أو إيقاع الضرر بها؛ فإذا كان بعضها يشَكِّل خطرًا على حياة الإنسان ويُهدّده في نفسه أو ماله أو أولاده؛ فإنَّ الشريعة الإسلامية أجازت للإنسان رفع هذا الضرر، ويكون في الحالة المذكورة بإرشاد السيدة المذكورة بأنْ تُوجِد مكانًا تخصصه لما تقتنيه مِن القطط بعيدًا عن المكان العام حتي لا تؤذي الناس، فإذا لم تستجب لذلك وجب حينئذٍ اللجوء إلى إبلاغ الجهات المختصة؛ لاتخاذ ما تراه مناسبًا للتخلص مِن هذه الحيوانات التي تُسَبِّب ضررًا للإنسان وتؤذيه.

وأضافت الإفتاء: فإذا لم تُجْدِ الطرق السالف ذكرها، وتحقّق ضرر على صحة الناس من ذلك؛ فإنَّه لا مانع شرعًا في الحالة المذكورة وعند الضرورة القصوى التخلّص من الحيوانات الضالة والضارة شريطة أن يكون ذلك بوسيلة لا تُؤْذِي الشعور الإنساني، و”الضرورة تقدر بقدرها”، وإذا أمعن الإنسان عقله فسوف لا يُحْرَم من الوسيلة التي تؤدي إلى الغرض المطلوب.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *