ما حكم الزكاة والتهرب من إخراجها؟.. مفتي الجمهورية يوضح

أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن الله سبحانه وتعالى، لم يُوجب الزكاة في جميع الأموال التي يمتلكها الشخص، بل أوجبها في عدة أنواع أوضحها الكتاب والسنة، كالأنعام والزروع والثمار وعروض التجارة والنقود، مشيرا إلى أن استخراجها له شروط وضوابط محددة، ولا يصح التهرب من دفعها.

وقال علام، في لقائه الرمضاني اليومي عبر برنامج “كل يوم فتوى” مع الإعلامي حمدي رزق، إن الله عز وجل جعل الزكاةَ أحد مباني الإسلام، وأردف بذكرها الصلاة التي أحب ما افترضه الله سبحانه على عباده، فقال عز وجل: “وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ”، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه: “بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وإيتاء الزكاة”.

على من تجب الزكاة؟

وأضاف المفتي، أن الزكاة تجب في هذه الأموال المذكورة، بشروط حددها الفقهاء بناءً على كتاب الله الكريم وسنة رسول المطهرة، موضحا أن من الشروط التي وجبت بها الزكاة في النقود بلوغ النصاب، وهو ما يُقدر بخمسة وثمانين جرامًا من الذهب عيار 21، وحولانُ الحول؛ أي مرور عام هجري على النصاب كاملًا.

حكم التهرب من إخراج الزكاة

وأوضح علام، أن الأصل في الزكاة وجوبها على الفور متى تحققت شروط وجوبها، ولا يجوز تأخيرها إلا لعذر معتبر أو لاعتبارات شرعية، لا تكاسلًا عن أداء حق الله في المال، لافتا إلى أن من تأخر في إخراج الزكاة عن وقت حوَلان الحول الهجري بقصد التهرب فهو آثم شرعًا، وعليه التوبة والاستغفار، والندم على ذلك الفعل، والعزم على عدم العودة إليه مرة أخرى، ويجب عليه إخراج أموال الزكاة، مشيرا إلى أنها علاقة بين العبد وربه، فينبغي مراعاة التقوى فيها.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *