هل أنت منهم؟.. 10 فئات محرومة من التصويت في انتخابات الرئاسة

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة المقبلة، بداية من فتح باب التصويت داخل وخارج مصر، وذلك بعد الاطلاع على الدستور بتنظيم الانتخابات الرئاسية  وقانون هيئة الوطنية للانتخابات، حيث يتم التصويت في الداخل لمدة 3 أيام “10، 11، 12” من شهر ديسمبر المقبل، بداية من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءا بتوقيت كل دولة في الأيام الثلاث.

الفئات التي يحق لها التصويت

وحدد قانون مباشر الحقوق السياسية، الأشخاص الذين يحق لهم بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والاستفتاءات، وشروط التصويت في الاستحقاقات الدستورية المختلفة، والفئات المحرومة من الانتخاب والتصويت، وأوضحت المادة الأولى من القانون، الفئات الذين لهم حق التصويت ونصت على ” على  كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية من إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور وانتخاب كل من ( رئيس الجمهورية – أعضاء مجلس النواب – أعضاء المجالس المحلية)”،  ويعفى من ذلك ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة الخدمة.

شروط التصويت في الانتخابات الرئاسية

ووضع قانون مباشرة الحقوق السياسة، الشروط الخاصة بالتصويت في الانتخابات الرئاسية التي جاءت على النحو التالي:

  • أن يكون المواطن مصري يبلغ سنه 18 سنة على الأقل.
  • أن يكون متمتعا بحقوقه السياسية والمدينة.
  • أن يكون الشخص مدرج في قاعدة بيانات الناخبين.
أعضاء الهيئة العليا للانتخابات

الفئات المحرومة من التصويت في الانتخابات الرئاسية

أما المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية، الفئات المحرومة بشكل مؤقت من التصويت في الانتخابات الرئاسية التي جاءت على النحو التالي:

  1. المحجور عليه خلال مدة الحجر.
  2. الشخص المصاب باضطراب نفسي أو عقلي خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية حسب الأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٠٩.
  3. الشخص الذي صدَر ضده حكمًا نهائيًا لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة 132 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
  4. الفرد  الذي صدَر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.
  5. الشخص الصادر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
  6. المحكوم عليه نهائي بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
  7. الشخص الصادر ضده حكم نهائي، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
  8. الأشخاص المحكوم عليهم بحكم نهائي في جناية.
  9. الشخص الصادر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه جريمة منصوصة في الفصل السابع من هذا القانون.
  10. المواطن الصادر في حقه حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس لارتكاب أحد الجرائم التالية:
  • جريمة سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.
  • – جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أوهتك العرض وإفساد الأخلاق.

وأوضح قانون مباشرة الحقوق السياسية، أن الحرمان من التصويت والمشاركة في الاستحقاقات الدستورية، تكون لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم المشار إليه في الجرائم الماضية، ولا يسرى عقوبة الحرمان في حالة رد إلى الشخص اعتباره أو أوقف تنفيذ العقوبة بحكم قضائي.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *