وزير التموين:يُصدر قرارًا هامًا لأصحاب محلات الذهب والمصوغات في مصر
وزير التموين:يُصدر قرارًا هامًا لأصحاب محلات الذهب والمصوغات في مصر

سعيا من الحكومة في محاولة لتنظيم تداول المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة العالية، أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور “علي المصيلحي” قراراً وزارياً يخص جميع أصحاب محلات الذهب والمصوغات في مصر، يأتي ذلك بعد أن شهدت أسعار المعدن الأصفر في مصر حالة من عدم الاستقرار خلال الأيام القليلة الماضية.

مصلحة الدمغة
وزير التموين:يُصدر قرارًا هامًا لأصحاب محلات الذهب والمصوغات في مصر

قرار وزير التموين

ونص القرار الذي أصدره وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور “علي المصيلحي” بشأن تنظيم عملية تداول الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة، يقول ” يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري من ممارسة جميع الأعمال المتعلقة بالتجارة والتصدير والاستيراد فى مجال المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة إلا بعد تسجيل النموذج المُعد لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين، ومن جانبها وضعت الوزارة مجموعة من المستندات الواجب توافرها التي يتم تقديمها من قِبل صاحب محل الذهب لتسجيل النموذج لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين، والتي جاءت كالتالي:

  • صورة من السجل التجارى
  • صورة من البطاقة الضريبية
  • بيان المقر الرئيسى وفروعه والعلامة التجارية أن وجدت
  • بيانات المدير المسئول

إخطار المصلحة حال حدوث تغيير في البيانات

وشدد وزير التموين والتجارة الداخلية، في قراره على ضرورة قيام أصحاب المحلات المخاطبين بأحكام هذا القرار، بإخطار مصلحة دمغ المصوغات والموازين حال حدوث أي تغيير أو تعديل في البيانات المسجلة في النموذج، في مدة أقصاها 30 يوم من تاريخ حدوثه، ويقدم صاحب المحل الطلب بتعديل البيانات على النموذج المعد لذلك من المصلحة، مع إرفاق المستندات الرسمية التى تثبت إجراء التعديلات التي تمت كما تضمن القرار ايضاً منح المخاطبين بأحكام هذا القرار مهلة 6 أشهر للتسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين.
كما نص القرار أنه في حالة مخالفة القرار، يطبق على المُخالف الجزاءات والعقوبات المقررة بقانون مكافحة غسيل الأموال، فضلا على ذلك يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة رقم 26 من القانون 68 لسنة 1976

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *